وحسب مشروع القانون الذي يتوزع على 11 مادةً ، يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سورية، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
ووفق المشروع، يعفى مدخل الذهب الخام أيضاً من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذرية.
ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند “إيرادات مختلفة في الموازنة العامة”، وذلك حسب نص المشروع.
ويلزم مشروع القانون “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.
وبناءً على مشروع القانون يعفى “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.