وبين مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر في تصريح لـ سانا اليوم أن التعليمات الناظمة تنص على ما يلي:
1-يعامل الطالب الفلسطيني السوري الذي يعود تاريخ لجوء عائلته إلى 26-7-1956 وما قبل، معاملة الطالب السوري بشكل كامل في القبول الجامعي والإجراءات المرتبطة به.
وفي حال تقدم الطالب للمفاضلة ولم تظهر رغبات القبول العام، يتوجب عليه تصحيح جنسيته، كونها واردة خطأ بأنها فلسطيني عربي بدلاً من فلسطيني سوري، وذلك من خلال مراجعة دوائر التربية في المحافظات مصطحباً معه إخراج قيد يبين عام اللجوء، ليتم تصحيح بيانات الطلاب الذين ورد خطأ في بياناتهم ومنعهم من التقدم للمفاضلة العامة، وبعد التصحيح يستطيع الطالب التقدم للمفاضلة ويُعامل معاملة الطالب السوري.
2- الطالب الفلسطيني المقيم في سوريا الذي يعود تاريخ لجوئه إلى ما بعد 26-7-1956، يُعامل معاملة الطلاب العرب والأجانب وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها لهذه الفئة.
وفي حال كان الطالب الفلسطيني العربي ـ الذي لا يُعتبر بحكم السوري ـ قد أتم تسلسله الدراسي من الصف التاسع ولغاية حصوله على الشهادة الثانوية في سوريا، يتوجب عليه مراجعة مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعات، مصطحباً التسلسل الدراسي ليصار إلى تثبيت وضعه، ويُعامل أيضاً معاملة الطالب السوري في القبول والرسوم.
وتأتي هذه التعليمات في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على ضمان حقوق جميع الطلاب الفلسطينيين، وتثبيت أوضاعهم الجامعية بالاستناد إلى وثائق رسمية ومعتمدة، بما يحقق العدالة والوضوح في فرص القبول الجامعي.