ونقلت صحيفة "البعث" يوم الأحد 5 حزيران (يونيو) عن دحدل، أتحدى أن يثبت أحد إلقاء القبض عليه لمجرد امتلاكه للقطع، فالدعوى تؤسس بناء على وثائق ومعطيات ومراقبة لإثبات التداول، لافتاً إلى أنه منذ إصدار المرسوم لم ترد ولا حالة واحدة بتهمة حيازة فقط.
وتابع دحدل أنه يتم رصد الشخص بناء على معلومة بتعامله بغير الليرة، ومتابعته من قبل الأجهزة المختصة، ويتم تفتيشه عند القبض عليه ومصادرة ما بحوزته من قطع لصالح الدعوى وليس لمجرد الحيازة، وذلك بوقائع مؤيدة بأدلة ثبوتية، موضحاً أن الدعوى تمر بمراحل عدة، بدءاً من النيابة للتحقيق المالي للإحالة للجنايات المالية، وصولاً إلى محكمة النقض، ويعطى المتهم كل حق للدفاع عن نفسه.
ويعترض قطاع الأعمال على المرسوم رقم 3 الصادر عام 2020، مطالباً بإلغائه بحجة تطبيقه الخاطئ، حيث تم وإلقاء القبض على الكثير من التجار والصناعيين لمجرد الحيازة.
ويصل الحد الأدنى لعقوبة التعامل بغير الليرة إلى سبع سنوات من السجن، ولا يجوز إخلاء السبيل خلالها، والغرامة بمثلي المبلغ المصادر.
وشدد المرسوم رقم 3 العقوبات على الشخص الذي يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري فقط، ويعني ذلك أنه لا يجوز شراء أو بيع سلعة ما، أو دفع أو قبض ثمنها، بعملة غير الليرة السورية، أو حتى عقد الصفقات التجارية من أجل شراء أو بيع بضاعة معيّنة بغير الليرة السورية.
وأعرب دحدل عن تأييده رفع العقوبة لمن يمتهن هذا العمل وليس لكل الحالات، فمن يسحب القطع من الأسواق ليتاجر به ويشكّل ثروات باهظة من خلاله، ليس كمن يوصل حوالة بعمولة 3000 ليرة، فكلاهما جرم، لكن القانون أعطى الصلاحية للقاضي بتشديد أو تخفيف الحكم بحسب ظروف وطبيعة الجرم، على حد قوله.
وبلغ عدد مجمل الدعاوى المالية: (تعامل، حوالات، صرافة، تزوير) 172 دعوى منذ بداية العام، فصل منها 126، فيما تشكّل دعاوى التعامل بمفردها ربع القضايا تقريباً، أي نحو 43 دعوى.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في عام 2020، المرسوم رقم 3 القاضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.