البرامج
الترددات
البث المباشر
البحث
الفئات النقدية
المركزي: الحبس والغرامة لمن يرفض التعامل بالفئات النقدية الصغيرة
بين المصرف المركزي أنه عند رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة فإنه يتم العمل وفق المادة (1-44) من قانون النقد الأساسي رقم 232002، وكذلك من قانون العقوبات رقم 148/1949 والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022 والتي تنص أنه ” من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة.
السبت 17 يونيو 2023 - 08:44 بتوقيت غرينتش
>>
>
1
<
<<
تواصل معنا
إعلاناتكم
جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019