ونوه المركزي "بحسب صحيفة تشرين" أن المادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 أوضحت آلية سحب المصرف المركزي من التداول للأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد صالحة للتداول، ويمكن أيضاً تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها عدة شروط منها عندما تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال التوقيعين المفروضين كاملين لحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس الوزراء، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.
المصدر: تشرين