وأصدرت تعميماً حددت من خلاله الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة /ج/ من المادة /21/ في قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021.
وتضمن التعميم، الذي وجّه إلى وزارة الصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمدن والمناطق الصناعية، وفروع هيئة الاستثمار السورية في المحافظات أن تستفيد المشروعات الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50 % من تخفيض ضريبة بمقدار 50 % من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، على أن يقدم المستثمر طلباً مرفقاً بالثبوتيات والمستندات المؤيدة إلى هيئة الاستثمار السورية ليحال بالكامل إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي.
ويبدأ الإعفاء الضريبي من تاريخ صدور المستندات الثبوتية المشملة بالتنفيذ والصادرة عن الجهة العامة المعنية حسب قطاع المشروع (سجل صناعي جزئي أو كلي، ترخيص زراعي..)، ما لم يثبت للإدارة الضريبية أن تاريخ الإنتاج سبق صدور فاتورة البيع.