ونشرت صحيفة "تشرين" بعض مواد القانون التي تناولها التعديل، لافتة إلى أنه تمت إحالة التعديلات إلى "مجلس الشعب".
وذكرت الصحيفة، إن الضريبة على الدخل سوف تنخفض من 20% إلى 5% للعاملين بالقطاع العام، وسيتم تعديل ضريبة الدخل للقطاع العام.
ومن المقترح أن يصل أعلى أجر في القطاع العام إلى 850 ألف ليرة، بموجب اقتراح تعديل المادة 68 من القانون، لتصبح على الشكل التالي:
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي:
5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و170 ألف ليرة سورية، 7% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 170 و250 ألف ليرة سورية، 9% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 250 و400 ألف ليرة سورية، 11% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 400 و550 ألف ليرة سورية، 13% عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 550 و850 ألف ليرة سورية، 15% عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 850 ألف ليرة سورية، ويحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% عن كل دفعة مقطوعة.
وفي 2020 صدر آخر تعديل للقانون 24 لعام 2003، ورفع الحد الأدنى المعفى من الأجور، وبموجبه بلغ أعلى أجر في القطاع العام 260 ألف ليرة.
وبحسب الجريدة، جاء في المادة 19 من مشروع القانون أن تعدل المادة 69 لتصبح على الشكل التالي: ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام، وفي المادة 20 يعدل البند 3 من الفقرة ب لتصبح نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألّا يزيد المبلغ على 200 ألف ليرة .
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2021 أكد رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس، العمل على إعفاء الحد الأدنى للرواتب والأجور البالغ 92 ألف ليرة سورية من ضريبة الدخل، وذلك بعد أن أعلن مدير "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" منذر ونوس، العمل على تعديل التشريعات الضريبية من قبل لجنة مختصة، مبيناً أن التعديل سيطال معدلات الضريبة المفروضة على الدخل بما فيها ضريبة الرواتب والأجور.