وأوضحت الوزارة في بيان نقلاً عن وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد -تلقى موقع الوطن أون لاين نسخة منه- أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين» وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين «والعسكريين قبل عام 2011» بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع+ كافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.
وبينت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من «المدنيين والعسكريين» والوارد ذكرهم في الفقرة أولاً من المادة «1» من القرار آنف الذكر، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.
وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة «الراتب+ التعويضات» تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب «منح نقدية للعاملين» بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.
ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند «11» «الرواتب وأجور العاملين» والبند «12» «أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين» والبند «13» «أجور ونفقات المتعاقدين السوريين/ الخبراء والاختصاصيين والمهنيين» وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
وفيما يتعلق «بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك»، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.
وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة «5» وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.
وأكدت المالية أن المنحة المقررة تعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أو حسميات أخرى، ويتم صرفها اعتباراً من تاريخ صدور القرار.