ووفق القرار الذي نشرته الهيئة في قناتها على تلغرام اليوم، تحدد نسبة مئوية قدرها (2%) على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، وفقاً للمعادلة الآتية: السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (2%) =… دولار أمريكي”.
وبالنسبة للسيارة الفارغة يحدد الرسم على الشكل التالي: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة × (2%) = … دولار أمريكي”.
كما يحدد رسم الترانزيت أيضاً بنسبة مئوية قدرها (0.5%) على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية- ترانزيت – بمقصد داخلي، أو خارجي وفقاً للمعادلة: السيارة المحملة أي الوزن القائم للسيارة متمثلاً بـ(وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (0.5%) = … دولار أمريكي”.
وبالنسبة لرسم ترانزيت السيارة الفارغة، فإنه يحسب وفقاً لـ: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة ×(0.5%) =… دولار أمريكي.
وحسب القرار، يُنهى العمل بكل ما هو مخالف له، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به ابتداء من تاريخ 1-4-2025.