المصرف المركزي يُلزِم المصارف العاملة في سورية بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية

الأحد 29 يونيو 2025 - 10:42 بتوقيت غرينتش
المصرف المركزي يُلزِم المصارف العاملة في سورية بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية

أصدر المصرف المركزي القرار رقم (478 ل.إ) القاضي بإلزام المصارف العاملة في سورية بإعادة مبالغ التأمين العائدة لعمليات تمويل المستوردات التي لم تغلق بعد، إلى حسابات المستوردين المفتوحة لديها، وأن يتم ذلك بالليرة السورية حصراً.

وأوضح القرار الصادر بتاريخ 24 حزيران، أنَّ هذا الإجراء يشمل التمويلات التي تم تنفيذها قبل صدور القرار رقم (1683/ل.إ) بتاريخ 15 كانون الأول 2024، باستثناء الحالات التي يكون فيها اسم المستورد مدرجاً ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعممة سابقاً من قبل المصرف المركزي.

وأكد مصرف سورية المركزي أنَّ القرار يصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

ويأتي القرار الجديد استناداً إلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، والذي ينظم عمل المصارف، ويمنح المصرف المركزي الصلاحية في إدارة السياسات النقدية وتنظيم سوق القطع الأجنبي، وضمان انضباط عمليات التمويل والاستيراد.

يُذكر أن القرار رقم (1683/ل.إ) الصادر في كانون الأول الماضي، وضع ضوابط جديدة على تمويل المستوردات، في إطار جهود المركزي لإعادة هيكلة السياسات النقدية وتعزيز الشفافية في التعاملات المصرفية.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019