الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي

الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 07:39 بتوقيت غرينتش
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سورية، أحمد الشرع، المرسوم رقم 175 لعام 2025 القاضي بإحداث الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها ريف دمشق، وترتبط بالمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته.

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

وعلى أحكام القانون رقم /32/ لعام 2010 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2020.

وعلى أحكام المرسومين رقم /13/ و /14/ لعام 1994 وتعديلاتهما.

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الطاقة.

المؤسسة: المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء.

الفصل الثاني

الإحداث والمهام

المادة (2): تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة تسمى الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها ريف دمشق، وترتبط بالمؤسسة.

المادة (3): تحدد مهام الشركة العامة المحدثة بموجب المادة /2/ من هذا المرسوم

بما يلي:

أ – توليد الطاقة الكهربائية وفق المعايير الاقتصادية والشروط الفنية النظامية.

ب تشغيل المنشآت والتجهيزات التابعة لها وفقاً للخطط العامة التي تعدها الوزارة.

ج- وضع برامج الصيانة الدورية والعامة وتنفيذ الصيانات على جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لها.

د – إعداد الدراسات ووضع الخطط اللازمة لتطوير عمل الشركة وفق الخطط العامة التي تعدها الوزارة.

ه – تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها من قبل المؤسسة.

الفصل الثالث

رأس المال والموارد المالية

المادة (4) -أ- يحدد رأس المال الاسمي للشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم بـ

/ 29.808.502.160/ ل.س، تسعة وعشرين ملياراً وثمانمئة وثمانية ملايين وخمسمئة وألفين ومئة وستين ليرة سورية فقط لا غير.

ب- تتكون عناصر رأس المال الاسمي للشركة المذكورة مما يلي:

1- صافي قيمة الموجودات التي تؤول إليها من المؤسسة وقيمة الاستثمارات

الخاصة بها.

٢- الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

الفصل الرابع أحكام عامة

المادة (5): تحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل المؤسسة فيما يخص تنفيذ مهام الشركة المحددة بالمادة /3/ من هذا المرسوم وفق ما يلي:

أ- في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بين المؤسسة وبين أية جهة.

ب- في كل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة (6) أ- يصدر الملاك العددي للشركة بمرسوم.

ب- يعد العاملون الدائمون في محطة توليد الطاقة الكهربائية في دير علي منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم بنفس وظائفهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون جزءاً من الملاك المؤقت للشركة.

ج- يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في المؤسسة بالعمل في الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم بنفس أوضاعهم الحالية حتى يتم انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (7): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير الطاقة بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق 10 ربيع الأول1447 ه- 2 أيلول 2025 م

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019