ويأتي القرار استناداً إلى أحكام القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025، والقانون رقم (17) لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011، والأنظمة الموحدة لقطاع التعاون السكني.
وشمل القرار الأعضاء الذين فُصلوا من الجمعيات التعاونية السكنية بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية، نتيجة ظروف حالت دون التواصل معهم، إضافة إلى المشاركين في الثورة السورية، حيث تتم إعادة تسلسل عضويتهم وأفضلياتها وفق وضعهم القانوني السابق للفصل، بعد دراسة كل حالة.
وحدّد القرار آلية إعادة العضوية، بتقديم طلب خطي من العضو المعني، أو وكيله القانوني، أو ورثته، وتسديد كامل الالتزامات المالية من دون فرض أي غرامات أو فوائد.
وبموجب القرار، تشكّل لجنة مركزية تتولى دراسة الطلبات، والتحقق من أسباب الفصل، والبت فيها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، ثم إصدار القرارات اللازمة بإعادة العضوية أو رفضها مع بيان الأسباب.
وألزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة المركزية بكل السجلات والوثائق اللازمة، مع التزام الجمعيات بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية، وتسهيل إجراءات العودة.
وحدد القرار سريان العمل بهذه الإجراءات حتى بداية حزيران من العام القادم.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار إعادة الاستقرار الإداري والاجتماعي لقطاع التعاون السكني، كما يعكس توجه الدولة نحو معالجة آثار ممارسات النظام البائد وضمان حقوق المواطنين المتضررين.