أصدرت "وزارة المالية" التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10 لـ2020، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.
وتضمنت المادة الأولى من التعليمات، أنه تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، الصادر بالمرسوم 377 لـ2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وبموجب المادة الثانية، يُقدّم الصناعي طلباً إلى مديرية الصناعة المعنية لاستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشمولة بالإعفاء، وتقوم المديرية بدورها بالكشف الحسي على المنشأة الصناعية، ثم توجه كتاباً إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية، يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق المرسوم)، وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة، على أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.
ونصت المادة الثالثة، على أن تمنح مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية إجازات الاستيراد للمواد المبيّنة بكتاب مديرية الصناعة المعنية، والتي رسمها الجمركي 1%، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى "وزارة الاقتصاد"، وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.
وبحسب المادة الرابعة، تُمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات الإنتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1 حزيران 2020 بعبارة "تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13/5/2020″، إضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات وخاتمه، ويثبّت شرطاً على الإجازة بأن يتم التخليص قبل 1 حزيران 2021.
وفي مطلع 2020، وافق "مصرف سورية المركزي" على تمويل 44 مادة مستوردة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، بسعر دولار قدره 700 ليرة، بما يضمن خفض تكاليف الإنتاج والأسعار ويساعد على التصدير.
وتعمل الحكومة حالياً على مشروع "إحلال بدائل المستوردات"، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.