الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية

الأحد 9 ديسمبر 2018 - 13:06 بتوقيت غرينتش
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ اجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الانفاق المرافق لهذا القانون.‏

وفيما يلي نص القانون:‏ القانون رقم 44 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور.‏ وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/ 1440 هجري الموافق 4/12/2018 ميلادي.‏ يصدر ما يلي:‏ المــــــادة 1‏ تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ اجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية فقط ثلاثة الاف وثمانمئة واثنان وثمانون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الانفاق المرافق لهذا القانون.‏ المادة 2‏ تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ اجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية فقط ثلاثة الاف وثمانمئة واثنان وثمانون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.‏ المادة 3‏ تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.‏ المادة 4‏ تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار الدعم الاجتماعي المخصصة:‏ أ- لصندوق دعم الانتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.‏ ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.‏ ج- لدعم الدقيق التمويني بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.‏ د- لدعم المشتقات النفطية بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.‏ المادة 5‏ تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الاموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.‏ المادة 6‏ أ- استثناء من القوانين والانظمة النافذة لبعض الجهات العامة ذات الطابع الاداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي اعانات فقد تم اظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات نفقاتها وايراداتها دون ان يؤثر ذلك على طرق تحصيل ايراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك احداثها.‏ ب- يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الاعانات المخصصة لهذه الجهات اي الفرق بين تقديرات ايراداتها ونفقاتها ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي.‏ المادة 7‏ تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم 014 رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية (المدنيون وورثتهم..العسكريون واسرهم) وبموجب اوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.‏ المادة 8‏ أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.‏ ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.‏ ج-تطبق احكام الفقرتين أ ب من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.‏ المادة 9‏ أ- لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة إلى أخرى الا بعد ان تتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.‏ ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الادارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة.‏ المادة 10‏ أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2018 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2019 بعد موافقة وزير المالية.‏ ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2019 لتسديد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2018 وما قبل على ان تغطي هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2019.‏ المادة 11‏ أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.‏ ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.‏ ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.‏ د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.‏ هـ- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.‏ المادة 12‏ على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.‏ المادة 13‏ أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.‏ ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏ المادة 14‏ أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وثمانمئة الف ليرة سورية وصرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية لقاء مكافات للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.‏ ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية للاجهزة المحلية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافات للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او مديريات الاجهزة المحلية او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية للعاملين في كل مديرية من مديريات الاجهزة المحلية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.‏ ج- تصرف المكافات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافات من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة او الشركة او المنشأة.‏ د- يتم صرف المكافات التشجيعية بشكل ربعي من المبلغ المحدد في الفقرتين أ ب مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الاشهر السابقة من السنة.‏ هـ- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏ المادة 15‏ تصرف اعتمادات المكافات التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك المتفرغون وبما لا يتجاوز مبلغ عشرين مليون ليرة سورية لجامعة دمشق ومبلغ خمسة عشر مليون ليرة سورية لجامعة الفرات ومبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لكل من جامعة طرطوس وحماة ومبلغ ستة ملايين ليرة سورية لكل من جامعة حلب والبعث وتشرين وذلك من موازنة كل جامعة من الجامعات المذكورة.‏ وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏ المادة 16‏ تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافات تشجيعية وفق ما يلي:‏ أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة سورية لكل جهة.‏ ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا ومئتي الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.‏ ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة بحدود مبلغ لا يتجاوز ستمئة الف ليرة سورية للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية وثلاثمئة الف ليرة سورية للعاملين في الموازنات الاستثمارية للمجالس المحلية.‏ د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.‏ هـ- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وخمسمئة الف ليرة سورية.‏ و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.‏ ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.‏ ح- بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.‏ ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.‏ وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏ المادة 17‏ تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافات تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا ومئتي الف ليرة سورية من اعتمادات البند(18) المكافات المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2019 لاعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2018/ 2019 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏ المادة 18‏ تصرف او تنقل إلى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.‏ المادة 19‏ تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف ابواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.‏ المادة 20‏ أ- تصرف الاعتمادات المخصصة في البند-41- المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.‏ ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند-48- التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام إلى مختلف اقسام وفروع وابواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية..التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات.. تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.‏ ج- تصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.‏ المادة 21‏ تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم 011 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية.. الموارد المحلية لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.‏ رئيس المجلس الأعلى للتخطيط... بناء على اقتراح وزير المالية.‏ المادة 22‏ أ- يتم تمويل الاعتمادات المخصصة للاعمار واعادة التأهيل والمرصودة في القسم 015 من صندوق الدين العام بشكل نهائي وبقرار من وزير المالية وتحول لحساب اللجنة المفتوح لدي مصرف سورية المركزي بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49م..و تاريخ 27/7/2016 وتعديلاته.‏ ب- يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.‏ ج- تقوم الجهات العامة الاقتصادية والانشائية التي تمول من اعتمادات الاعمار واعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب اقساط امتلاك سنوية للاصول طويلة الاجل المشتراة من هذه الاموال.‏ المادة 23‏ أ- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الابواب والبنود للفرع او القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.‏ اما المناقلات بين اعتمادات ابواب موازنات الاجهزة المحلية فتجرى بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.‏ ب- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.‏ ج- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح من وزير المالية.‏ المادة 24‏ لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.‏ المادة 25‏ يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي.‏ المادة 26‏ يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2019 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.‏ المادة 27‏ يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2019 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منها في 1/10/2034.‏ المادة 28‏ استثناء من احكام المرسوم التشريعي رقم60 لعام 2007 .‏ أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2019.‏ ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين 1 حتى 5 من المادة 34 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.‏ المادة 29‏ ترصد الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ضمن اعتمادات الفرع 19202 الدين العام وتوضع تلك الاعتمادات في بداية السنة المالية 2019 تحت تصرف كل منهما بموجب قرار يصدر عن وزير المالية يحدد فيه القسم والفرع.‏ المادة30‏ تصرف الاعتمادات الجارية لاقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2019.‏ المادة 31‏ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.‏ المادة 32‏ ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من1/1/2019‏ دمشق في 28/3/1440 هجري الموافق لـ 6/12/ 2018 ميلادي.‏ رئيــــــس الجمهوريـــــة‏ بشــــــــار الأســـــــد‏

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019