أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 1 القاضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.
وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1440 هجري الموافق 24-1-2019، يصدر ما يلي:
المادة (1): يمدّد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي ب
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 5-1-2019 ولغاية 4-1-2020.
المادة (2): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1440 هجري
الموافق لـ 29-1-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وكان الرئيس الأسد أصدر القانون رقم (4) لعام 2016 القاضي ب
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون
التأمينات بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سدّدوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام، وذلك بهدف حل جميع المشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين، وتهيئة الظروف لتنشيط القطاع الخاص، وتسهيل انخراطه مجدداً في دورة الحياة الاقتصادية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وإنصاف أصحاب العمل، و
إعفاء الشركات المتوقفة من الاشتراكات عن فترة التوقف ما يساهم في حل مشكلة الصناعيين الذين تضرّرت منشآتهم كلياً أو جزئياً، وتشجيعهم على إعادة تشغيلها بما يعود بالنفع على الصالح العام والاقتصاد الوطني.