أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس آلية جديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى الجمهورية العربية السورية واستيفاء الرسوم القنصلية عليها والتي أوصت بها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وتتضمن الآلية فيما يتعلق بوثائق البضائع المستوردة كمواد أولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي المعفاة من التصديق بموجب توصية اللجنة الاقتصادية؛ أن تقوم وزارة الصناعة بالتعميم على مديريات الصناعة بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة وتوشيح الوثائق بأن البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية ثم إحالتها إلى وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لكافة المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء أكانوا تجاراً أم صناعيين، ومن ثم تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها والموشحة من قبل مديريات الصناعة بالمحافظات وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
وفيما يخص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً، فتتم معالجة هذه الوثائق من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية، وذلك بقيام هذه الغرف حصراً بالمصادقة على الوثائق، وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، وتقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق والمصدق عليها من قبل اتحاد غرف التجارة حصراً، وفق التشريعات النافذة، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
أما ما يتعلق بالوثائق التي يتم تصديقها وتسديد الرسم القنصلي عنها ويتبين لمديرية الجمارك العامة ترتب قيمة رسم قنصلي أعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة، فتقوم وزارة الخارجية والمغتربين باستيفاء فرق قيمة الرسم القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة /2/ من القانون رقم /2/ لعام 2018 بموجب إحالة من مديرية الجمارك العامة تتضمن مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقا والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقا.
وتطبق هذه الآلية لغاية 31-12-2019 باستثناء ما يخص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً حيث يقتصر تطبيقه على البضائع الواصلة لغاية 31-3-2019.
ونقل بيان صحفي للمجلس تصريحاً لوزير المالية مأمون حمدان أكد خلاله حرص الحكومة على معالجة أوضاع جميع الفعاليات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات اللازمة لممارسة أعمالهم وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم، مبيناً أن القرار تضمن الآلية اللازمة لمعالجة أوضاع المستوردين عن هذه البضائع المتوقفة من خلال التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بحيث يتم التصديق على وثائق تلك البضائع من قبل وزارة الخارجية والمغتربين بعد المصادقة عليها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية حصراً، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري السوري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً، كما تضمنت التوصية وضع الآليات اللازمة لحالات تحصيل الرسم القنصلي لدى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تبسيط الإجراءات على السادة المستوردين إلى أبعد حد ممكن وبما يحقق الضبط والدقة في إنجاز هذه المعاملات وفق التشريعات والقرارات النافذة، علماً بأن وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات تستوفي بالتنسيق مع المصرف التجاري السوري الرسوم القنصلية المقررة وفق أبسط الإجراءات.