وأضاف أنه وكما تعلمون نحن أول من طالب بقانون خاص للمناطق المتضررة وخاصة منطقة الليرمون منذ 2016 ثم استعضنا عن ذلك بالمطالبة باعتبارها منطقة تنموية ضمن أحكام قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وميزاته كثيرة ومهمة. ومع التأخير الكبير في تشميل هذه المنطقة بعد 6 سنوات من تحريرها إلا أننا متفائلون اليوم بأننا نسير في الطريق الصحيح.
ودعا الشهابي الصناعيين المغتربين وخاصة في مصر إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الذهبية والإسراع بترميم منشآتهم مؤكداً أن الاتحاد سيكون عوناً لهم والأهم حسب الشهابي أن هناك ميزات وإعفاءات جاءت وفق قانون الاستثمار 18 الجديد محفزة ومشجعة من إعفاءات ضريبية مهمة وغيرها من التسهيلات التي من شأنها منح العديد من المزايا التفضيلية والإعفاءات والمحفزات التي تشجع الصناعيين من أصحاب المنشآت المتضررة على إعادة تأهيل منشآتهم ومعاودة العمل والإنتاج.
وأشار الشهابي إلى أهمية هذا القرار في إيلاء المناطق التنموية الأهمية المطلوبة ومنحها المزايا المتضمنة في قانون الاستثمار بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات متنوعة لدعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والأهم تأمين المزيد من فرص العمل. لافتا إلى أن قانون الاستثمار 18 راعى الكثير من القضايا وقدم العديد من الضمانات التي تشجع وتريح المستثمر والعديد من الإعفاءات التي تسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل إضافة إلى أن هناك حرية في الاستثمار وعدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة والأهم السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات. مع مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.
وعن ضمانات الاستثمار ذكر الشهابي أن القانون يؤكد عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي كذلك عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. كما يُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
ومن نصوص القانون أيضاً عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة. كذلك عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.. وذكر أن القانون ينص على أنه لا يمكن إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.
المصدر: صحيفة الوطن