وحدد القرار الذي حمل رقم 288، والمنشور على صفحة الوزارة في "فيسبوك"، الحد الأدنى لتأسيس الشركات "محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد" بمبلغ 50 مليون ليرة سورية، ومثلها لرأس مال الشركات "محدودة المسؤولية".
أما بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة، فحدد القرار رأس المال المطلوب بـ 100 مليون ليرة، ومليار ليرة للشركات المساهمة المغفلة العامة، وبـ15 مليون ليرة لشركات الأشخاص التضامنية والتوصية، وبـ1 مليار للشركات المساهمة المغفلة القابضة.
وورد في القرار تعديل الحد الأدنى لرأسمال الشركات الخارجية المحدودة المسؤولية (أوف شور) لتصبح 100 مليون ليرة.
وفي المادة الثانية من القرار، تم تعديل رسم تصديق الأنظمة الأساسية لشركات الأموال (محدودة المسؤولية – المساهمة المغفلة) لتصبح:
الشركة محدودة المسؤولية بمبلغ 500 ألف ليرة.
الشركة المساهمة الخاصة بمبلغ مليون ليرة.
الشركة المساهمة العامة بمبلغ مليون و500 ألف ليرة.
الشركة المساهمة القابضة بمبلغ 2 مليون ليرة.
وبالنسبة لرسم تصديق النظام الأساسي الشركات الخارجية المحدودة المسؤولية (أوف شور) أصبح مليون ليرة.
وبلغ عدد الشركات المسجلة لدى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" خلال النصف الأول من العام 2022 الحالي، 363 شملت 289 شركة محدودة المسؤولية و47 شركة ذات الشخص الواحد و11 شركة مساهمة مغفلة و16 شركة، توزعت في المحافظات على الشكل التالي 11 في طرطوس و3 في السويداء وواحدة في كل من حمص واللاذقية.
وفي 2017، حدد القرار رقم 2126 رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية بمبلغ 100 ألف ليرة سورية والشركة المساهمة المغفلة الخاصة بمبلغ 150 ألف ليرة والمغفلة العامة بمبلغ 300 ألف ليرة والشركة المساهمة المغفلة القابضة بمبلغ 500 ألف ليرة.
بينما حدد القرار رقم 2128 في 2017، الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص التضامنية والتوصية والشركات محدودة المسؤولية بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية ورأسمال الشركات ذات الشخص الواحد محدودة المسؤولية بمبلغ 10 ملايين ليرة والحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة المغفلة الخاصة بـ 15 مليون ليرة بينما حدد القرار رأسمال الشركات المساهمة المغفلة العامة بمبلغ 100 مليون ليرة والمساهمة المغفلة القابضة بمليار ليرة.