وتضمنت التعديلات التي نشرتها جريدة "تشرين" أن تحل عبارة "هيئة الاستثمار السورية" محل عبارة "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، وبذلك تتبع إلى "وزارة الاقتصاد" بدلاً من "وزارة الإسكان والأشغال"، ويعد جميع العاملين في "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" منقولين حكماً مع شواغرهم إلى "وزارة الاقتصاد" مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم وأوضاعهم.
ويقضي تعديل المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 18، الخاصة بالحوافز الجمركية، لتشمل إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل الخدمية غير السياحية للمشروعات الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية، بشرط استخدامها لأغراض المشروع.
ويجب على المستثمر تسديد هذه الالتزامات في حال استخدامها لأغراض غير المشروع، أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
وتعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة الأولى أو الثانية، والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية، التي تستثمر ضمنها باستثناء المحال التجارية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي والدرجة الممتازة 30 بالمئة للمنشآت من الدرجتين الأولى والثانية، بشرط عدم وجود ما يمثلها في الإنتاج المحلي و 30 بالمئة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
كما تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية للمشروعات ذات الأولوية و 40 بالمئة من التكاليف التقديرية للمشروعات الاجتماعية و 30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشروعات مناطق الخدمات الخاصة.
وتستفيد مشروعات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة من الإدخال المؤقت طوال فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
وحسب المقترح تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشروعات نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والإضافات غير الجمركية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضها ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في 19 أيار (مايو) قانون الاستثمار الجديد رقم (18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، الذي نص في مادته الثامنة على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة الاستثمار السورية"، وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.