أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السابعة المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
وينص مشروع ال
قانون في مادته الأولى على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر” و”يعاقب بالغرامة من 25 ألفا إلى 50 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي”.
كما تنص المادة الثانية على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في
قانون الأحوال الشخصية” و”يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في
قانون الأحوال الشخصية”.
وتبين المادة الثالثة أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في
قانون الأحوال الشخصية وتفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة”.
بينما توضح المادة الرابعة أنه ” تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه”.