وأوضحت لجنة المصرف في قرارها أن المواد المستثناة هي “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية”، والتي ستبقى خاضعة لأحكام القرار رقم 1814 الصادر سنة 2019 وتعديلاته، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وكان القرار 970 الذي أصدرته اللجنة الثلاثاء الماضي سمح بتمويل مستوردات القطاعين والخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها بغية وضعها بالاستهلاك المحلي، عبر حساب مستورد بالقطع الأجنبي أو بيع القطع الأجنبي للمستورد في أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بهذا القطع، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة.