ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ يوم العمل التالي لصدوره.
يذكر أن القرار (970- ل. أ) يحدد ضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي.