ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الاشتراطات تتعلق بعدد من الوزارات (الصحة، الزارعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية والبيئة)، وتخضع لتحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة.
وذكرت الوزارة أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة، أول وثاني وثالث، هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفات القياسية السورية، ووفق معايير ضبط دقيقة لكل مستوى وصنف، وخاصة مع وجود بضائع تدخل بطريقة غير شرعية وغير خاضعة للرقابة المذكورة، ولذا يجب تجنب شراء البضائع مجهولة المصدر.
وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سورية مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة، ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك، والدليل الإلكتروني المعتمد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.
وأكدت الوزارة أن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد، يعتبر أمراً متعلقاً بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة تتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.
وبينت الوزارة أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سورية تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير استناداً إلى أسعار الصرف المذكورة.