وجاء في تعميم المركزي الذي نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلزام جميع المصارف بعدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب «صاحب الحساب» المحرر لصالح المستفيد «مديرية الجمارك العامة- الأمانات الجمركية المعنية»، ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر وبمدة أقصاها «72» ساعة سابقة لطلب التصديق.
كما تم إلزام المصارف أيضاً بعدم قبول تسديد الرسوم المترتبة على عملية تسجيل المركبات المشمولة بأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء المذكور أعلاه لصالح وزارة النقل إلا بشكل نقدي.