وجاء في المادة الأولى من القرار استناداً إلى المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 المتضمنة: «يُكلف حاكم مصرف سورية المركزي عدداً من العاملين في المصرف يخوّلون بصلاحية الضابطة العدلية ويتولى هؤلاء ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي»، وبهدف توضيح المقصود بأعمال التجارة الخارجية الواردة ضمن المادة السادسة من المرسوم المذكور التي تضمنت: «لا تعد أعمال التجارة الخارجية جرماً معاقباً عليه في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي»، وحتى لا يحدث أي لبس لدى تجريم من يقومون بالتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وبَيَّنَ القرار أن المقصود بأعمال التجارة الخارجية وفق المرسوم المذكور، هو:
(1) كل عمليات الاستيراد والتصدير التي تنفذ وفق أحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع الأجنبي والتعليمات النافذة.
(2) المبالغ المسددة استناداً للاتفاقات التجارية الأولية المحددة بالقطع الأجنبي والمرتبطة بعمليات التصدير (كتسديد عربون بناءً على عقد بيع مبدئي أو فاتورة أولية وغيرها)، حيث يُسمح في هذه الحالة للمشتري الأجنبي (الذي يقوم بشراء كميات تجارية) بتسديد الالتزامات المترتبة عليه لمصلحة البائع السوري المقيم بالقطع الأجنبي، سواء تم التسديد نقداً أم بموجب حوالة خارجية ترد عبر القنوات المرخصة أصولاً، وفق الشروط التالية:
أ. أن يكون أحد أطراف العلاقة القانونية أجنبياً غير مقيم.
ب. أن يكون أصل الالتزام المترتب بالقطع الأجنبي ناجم عن عملية شراء بضائع سيتم تصديرها للخارج أصولاً.
ج. أن يتم إثبات عملية التسديد بموجب وثيقة صادرة عن البائع ومقيدة في سجلاته المحاسبية (إيصال قبض فاتورة وغيرها).
د. ألا تزيد القيمة المسددة بالقطع الأجنبي عن قيمة البضاعة المباعة، على أن يتم التحقق
من ذلك عند استكمال إجراءات التصدير (أو الإعادة بسبب إلغاء الاتفاق).
(3) يحق للضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي في معرض تنفيذ مهامها ذات الصلة بالعمليات المذكورة أعلاه، طلب تزويدها بالبيانات اللازمة من مديرية العلاقات الخارجية لدى مصرف سورية المركزي للتحقق من ارتباط العملية بنشاط تصديري.
وأوضحت المادة الثانية أنه لا تُعدّ عمليات البيع والشراء بالقطع الأجنبي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية غير المرتبطة بعمليات تصدير للخارج، من قبيل أعمال التجارة الخارجية المذكورة أعلاه، حتى وإن كان أحد طرفيها غير مقيم أو مستثمر أجنبي (كعمليات الشراء من قبل إحدى المنظمات الأممية أو السائحين أو المغتربين، وغيرهم)، حيث يقع عبء جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 بهذه الحالة على البائع السوري الذي قبض القيمة بالقطع الأجنبي، لأن ذلك يعني حكماً قيامه بعرض السلعة أو الخدمة بالقطع الأجنبي وهذا ما يتعارض مع نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.