وبحسب "الوطن"، بينت المصادر أنه تم تحصيل الكثير من الأموال نتيجة إجراء هذه التسويات والتي تعود إلى الخزينة العامة، مشيراً إلى أهمية هذا المرسوم في الحد من جرم التعامل بغير الليرة، وإلى أن التسوية تكون بالمبلغ المتعامل به وإذا كانت هناك مبالغ مضبوطة فهي تعتبر جزءاً من التسوية.
ونص المرسوم 5 على جواز التسوية في جرائم التعامل بغير الليرة السورية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم حيث تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني، مشيراً إلى أنه تجري التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليرة السورية، ويعد ما تم ضبطه عيناً جزءاً من قيمة التسوية، وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة.
وفي موضوع مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص غير المشروعة، بينت المصادر أنه لا يوجد انخفاض ملحوظ في هذه الدعاوى وأنه مازال هناك العديد منها يتم النظر فيها أمام القضاء المختص، مشيرة إلى المرسوم 6 الذي تشدد في هذا الجرم وأهميته في ضبط الجرائم المتعلقة في هذا الموضوع، وموضحة أن المرسوم يطبق على الدعاوى التي حدثت بعد تاريخ نفاذه ولا يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي وقعت قبل نفاذه وبالتالي فإن هناك دعاوى في المحكمة المالية والاقتصادية لم يطبق عليها المرسوم 6 باعتبار أنها حدثت قبل نفاذ المرسوم.
وبينت المصادر، أن هناك ازدياداً بسيطاً في الجرائم الاقتصادية بشكل عام منها التهريب والرشوة وإهمال المال العام وغيرها من هذه الجرائم، مشيرة إلى أن العقوبات في القانون مشددة في الجرائم الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من جرائم التهريب يتم النظر فيها، مؤكدة أن 90 بالمئة من هذه الجرائم تتم التسوية عليها باعتبار أن القانون يسمح في إجراء التسوية في مثل هذه الدعاوى، وموضحة أنه بمجرد أن تتم التسوية يتم إخلاء سبيل الموقوف ومن ثم يحاكم طليقاً وتكون سبباً لتخفيف العقوبة وبالتالي فهي تختلف عن التسوية التي تتم في جرم التعامل بغير الليرة السورية والتي بموجبها تسقط الدعوى العامة.
المصدر: الوطن