وينص مشروع القانون على معاقبة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، أو شبكة الاتصالات، أو أي جزء من أجزائها، والمتدخلين ومن أقدم وهو عالم بالأمر على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة، لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها، ومصادرة كل الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر.
كما تشدد العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل ليلاً، أو بواسطة شخصين أو أكثر، أو بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة، أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهلت له ارتكاب الفعل، أو إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات، أو إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما.
وتطال العقوبات أيضاً من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة، أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها، أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها، أو إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها، فيما تخفض العقوبات إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر، أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه، وأدى ذلك إلى استعادتها فعلا، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة.
ويحال المرتكب إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة.
وأوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال الجلسة أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات، حيث كثرت في الآونة الأخيرة حالات السلب والسطو والسرقة التي طالت كل منظومات ومكونات الشبكتين، بقصد بيع المسروقات أو صهرها وبيعها، دون أي تقدير لخطورة هذه الأفعال، وما تسببه من أضرار جسيمة وأعباء هائلة على وزارتي الكهرباء والاتصالات والتقانة ومؤسساتهما، والشركات التابعة لهما.
وقال السيد "إن هذه التعديات تؤدي إلى تعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة، ما استلزم فرض عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعال مرتكبيها".
المصدر: الوطن أون لاين