وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
المرسوم رقم (280) لعام 2025
بناء على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى أحكام المرسوم رقم 244 لعام 2025.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
الإحداث والأهداف والاختصاصات
المادة (1): تُحدث في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إدارة رقابية مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” تتبع مباشرة لرئيس الهيئة.
المادة (2): يهدف هذا المرسوم الى تحقيق ما يلي:
أ- الرقابة الفعالة على عمل الجهات التابعة للهيئة.
ب حماية المال العام.
ج- تسهيل توفير الخدمات للمواطنين.
المادة (3): تتولى إدارة التفتيش المهام والاختصاصات التالية:
أ- الرقابة على حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة على الجهات التابعة للهيئة.
ب التحقيق في المخالفات والانحرافات السلوكية والإدارية والمالية، ورفع نتائج التحقيق والتوصيات بشأنها مباشرة إلى رئيس الهيئة.
ج- متابعة تنفيذ إجراءات المساءلة والانضباط داخل الهيئة والجهات التابعة لها وفق الأصول القانونية والنظامية.
د- وضع خطط التفتيش الدورية وتنفيذها ميدانياً، ورفع تقارير دورية إلى رئيس الهيئة حول نتائج أعمالها وما تم اتخاذه من تدابير.
هـ – تقييم الأداء العام للجهات التابعة للهيئة من حيث مدى التزامها بالتشريعات والتعليمات والأنظمة النافذة.
و – ممارسة الرقابة المالية على أعمال الهيئة والجهات التابعة لها، بما يشمل:
1 . تدقيق الإنفاق العام ومراقبة سلامته ونظاميته.
2 . مراقبة سلامة العقود والمناقصات والالتزامات المالية.
3 . كشف حالات الهدر والاختلاس وسوء استخدام المال العام.
4 . التحقق من سلامة القيود والسجلات والحسابات والبيانات المالية.
ي – التدقيق والتحقيق بالشكاوى التي ترد الى الهيئة من أي جهة والتي تحال إليها عن طريق رئيس الهيئة.
المادة (4): تمارس إدارة التفتيش في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مهامها باستقلال كامل في إطار القوانين والأنظمة النافذة، وترفع تقاريرها الدورية والموضوعية مباشرة إلى رئيس الهيئة.
الفصل الثاني
إدارة التفتيش
المادة (5): يرأس إدارة التفتيش مدير يسمى بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (6): يكون للمدير معاون أو أكثر يسمى بقرار من رئيس الهيئة.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة (7): تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
المادة (8): تكلف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم لعمل الإدارة.
المادة (9): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 25 جمادى الآخر 1447 هـ – 16 كانون الأول 2025 م.