وقالت اللجنة في قرار نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر التلغرام: إن هذا القرار يهدف إلى معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتنظيم إدخالها أصولاً.
ويشترط القرار أن تكون السيارة موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدوره، وأن تثبت هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية، مع تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية، على أن تتحمل السيارة والمالك أو الحائز أي تبعات قانونية لاحقة.
كما كلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما يشمل السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة عليها غرامات تأخير.
ويلزم القرار باستيفاء كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، دون إسقاط أي منها قضائياً أو بحكم قضائي مبرم، ومنح أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه، لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال أصولاً.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الـ 29 من كانون الأول 2025.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، لإدخال السيارات المستوردة من قبلهم، حتى نهاية العام 2025.
كما أصدرت اللجنة ذاتها القرار رقم /5/ لعام 2025 القاضي بمنع إدخال الدراجات النارية بكل أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى الأراضي السورية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/2026.
ونص القرار على أن الأحكام لا تشمل الدراجات النارية التي دخلت إلى الأراضي السورية قبل تاريخ نفاذه، وشكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وتم بموجب القرار تكليف الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ، وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.