وذلك بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب (البرلمان)، "للتأكيد على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات".
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
المصدر سانا