سفارة سورية في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم

الأحد 12 يناير 2020 - 16:08 بتوقيت غرينتش
سفارة سورية في لبنان تعيد إصدار وثائق خدمة العلم

قال سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي إن السفارة عادت لتستقبل طلبات الحصول على الوثائق الخاصة بخدمة العلم (دفع البدل، سندات الإقامة، الاحتياط، الوحيد) وغيرها.

ولفت إلى أنه تم إلغاء العطلة يومي السبت والأحد هذا الأسبوع لتيسير أمور السوريين الذين توقفت معاملاتهم اليومين الماضيين.

وأكد علي لـ موقع “الاقتصادي” صحة الأنباء المتداولة حول وجود تعليمات جديدة ستصدر بخصوص قانون خدمة العلم، مبيناً أن السفارة ستستمر بالعمل وفق الآلية السابقة حتى صدور التعليمات الجديدة
.

 

وتابع “لم يتم إبلاغنا حتى الآن عن طبيعة التعديلات أو التعليمات الجديدة، وحين صدورها سنبدأ العمل بها، وسنستمر حالياً بنفس الصيغة الراهنة حتى ذلك الحين” .

 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة إعلان عن توقف السفارة السورية في لبنان عن إصدار كافة الوثائق المتعلقة بالشؤون التجنيدية نظراً لصدور تعليمات جديدة حول قانون خدمة العلم وتعديلاته، وأكد الإعلان أن السفارة ستستأنف إصدار الوثائق المذكورة فور ورود التعليمات الجديدة من “مديرية التجنيد العامة” .

 

وعُدلت الفقرة (أ) من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم، في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من القانون.

 

وتم تخفيض البدل النقدي حينها للمكلف المقيم خارج القطر ليصبح 8 آلاف دولار أميركي بدلاً من 15 ألف دولار وتخفيض مدة إقامته خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات، بينما تمت زيادة البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم في الخارج إقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف لتصبح 2,500 دولار بدلاً من 500 دولار.

 

وأكد عضو “مجلس الشعب” أحمد مرعي نهاية 2019، أن أعضاء المجلس ناقشوا وأقروا تعديل فقرة ضمن مادة في قانون خدمة العلم، تتيح الحجز التنفيذي الفوري على الأموال المنقولة وغير المنقولة ودون إنذار، لكل من يمتنع عن دفع بدل فوات خدمة العلم بعد تجاوزه سن 42 عاماً وتخلفه عن تأدية الخدمة.

 

وأوضح مرعي في حديثه مع “الاقتصادي” أنه لم يتم التطرق من قبل أعضاء المجلس إلى تعديل العمر أو المبلغ المطلوب، كونهما موضحين في القانون مسبقاً.

 

وتابع “لم يتم التطرق أيضاً لمواد قانون خدمة العلم الأخرى كونها لا تدخل ضمن المواد المقترحة للتعديل وهي مقرة مسبقاً”.

 

وأضاف “قضية تعديل مواد أخرى يعود إلى ما تراه وزارة الدفاع بعد الممارسة العملية والتطبيق، ومن خلال اقتراح مشروع قانون لتعديلها” .

 

ووافق “مجلس الشعب” وفقاً لمرعي على تعديل الفقرة (هـ) من المادة 97 ضمن قانون خدمة العلم‏، المتعلقة بوضع الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمن تجاوز سن 42 عاماً ولم يؤد خدمته الإلزامية.

 

وبموجب المادة 97 من قانون خدمة العلم في سورية المعدلة عام 2014 بموجب المرسوم التشريعي 33، فإن من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني، يعوض مادياً بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره 8 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

 

ووفقاً للمادة، تسدد قيمة البدل المذكورة في الفقرة السابقة كاملةً ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً، وتحدد مهلة دفع البدل المذكور بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ الموافقة على دفع البدل من شعبة تجنيده وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل قيمة البدل وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.

 

وإن لم يبادر المكلف إلى مراجعة شعبة تجنيده أو مديرية التجنيد العامة وفق الفقرة السابقة، يتم تبليغه حسب الأصول القانونية النافذة، وفي حال عدم مبادرته لتسديد البدل مباشرة أو عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أو إلقاء القبض عليه أينما وجد، يتم الحجز على أمواله والتنفيذ عليها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة مضافاً إليها مبلغ مئة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة بعد انتهاء سن التكليف مع الاحتفاظ بفرض العقوبة المحددة في الفقرة السابقة بحقه.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019