قرارات جديدة للمكلفين بخدمة العلم الموجودين خارج سورية 

الأحد 7 يونيو 2020 - 14:33 بتوقيت غرينتش
قرارات جديدة للمكلفين بخدمة العلم الموجودين خارج سورية 

تبدأ من تاريخ انتهاء تأجيله ودون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة

أصدرت "وزارة الدفاع" مساء أمس السبت قراراً بتأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، لمن يدرسون أو يقيمون خارج سورية، لمدة سنة إضافية ودون الحاجة لتقديم الأوراق والوثائق المعتمدة.

وجاء في نص القرار الذي نشرته وكالة "سانا"، أن من أجّل الخدمة الإلزامية في 2019 بسبب الدراسة خارج القطر أو بالإقامة، يحصل على تأجيل مدة سنة إضافية، تبدأ من تاريخ انتهاء تأجيله ودون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة.

وأضاف القرار، أن المكلّف بالخدمة الاحتياطية المستبعد من تأديتها في 2019 إما لدراسته خارج البلد أو لإقامته خارجاً، فيتم استبعاده مدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء استبعاده، ودون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة.

وجاء القرار، بعدما اضطرت السفارات والقنصليات السورية في دول كثيرة إيقاف إجراءات المعاملات المرتبطة بالتجنيد، على خلفية انتشار جائحة كورونا عالمياً، قبل أن تعاود عملها بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وباستثناء الشاب الوحيد، فإن جميع الرجال السوريين بين الـ18 والـ42 عاماً، والذين لا يعانون من مرض عضال أو عجزٍ جسدي ملحوظ، مطالبون بتأدية خدمتي الجيش النظامية والاحتياطية لدى استدعائهم إليها، ويُستثنى من يثبت أنه معيل وحيد لأهله.

ويمكن تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد إذا رغب الشخص بإكمال الدراسة الجامعية، أو الشخص الذي يدرس في الخارج، كما يمكن للمكلّف الموجود خارج البلد تأجيل خدمة العلم عبر الإقامة التي حصل عليها من البلد المضيف.

وينص قانون خدمة العلم المعمول به في سورية على أن كل شاب يغترب 4 سنوات كاملة، يصبح قادراً على دفع بدل خارجي قيمته 8 آلاف دولار، ويعفى من خدمة العلم رسمياً.

وأكد عضو "مجلس الشعب" أحمد مرعي مؤخراً، أن أعضاء المجلس أقروا تعديل فقرة في قانون خدمة العلم، تتيح الحجز التنفيذي الفوري على الأموال المنقولة وغير المنقولة ودون إنذار لمن يمتنع عن دفع بدل فوات خدمة العلم بعد تجاوزه 42 عاماً.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019