الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة 200%

الأحد 22 يونيو 2025 - 14:54 بتوقيت غرينتش
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة 200%

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سورية، أحمد الشرع، المرسوم الجمهوري رقم (102)، والقاضي بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة 200%.

وجاء في نص المرسوم:

المادة (۱) تضاف

نسبة / ۲۰۰ / بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوملكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة

وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن / ٥٠/ بالمئة من رأسمالها.

المادة (۲): أ-يدخل في شمول المادة (۱) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخداماً ومعينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

١- تسري الزيادة المحددة في المادة (۱) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أوحصولهم على المؤهل. 

٢- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهمعلى أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم

ب لا تسري الزيادة المحددة في المادة (۱) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام

وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (٥٣) لعام٢٠٢١ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً).

المادة (۳): يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (٥٠) لعام

٢٠٠٤ وتعديلاته ليصبح ۷۵۰,۰۰۰ ليرة سورية شهرياً.

المادة (٤) تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (۱) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود ألف ليرة سورية إلى الأعلى.

ب جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ بموجب المادة (۱۵۹) منه بما يتفق وأحكام المادة (۱) من هذا المرسوم وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود ألف ليرة سورية إلى الأعلى.

 المادة (٦):تكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم في حينه.

المادة (۷): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019