وبموجب المرسوم الجديد، لا يطالب الطالب الحاصل على المنحة بأي قسط دراسي أو رسوم حتى ولو رسب في المقررات خلال مدة المنحة (بما فيها العام الجديد المضاف)، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2020 – 2021، وفقاً لموقع "الوطن".
وتُطبّق أحكام المرسوم التشريعي رقم 7، على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة الجدد والقدامي (أي المسجلين قبل صدوره)، ويأتي مراعاة لظروف الطلاب والأوضاع الحالية، حسب كلام وزير التعليم العالي بسام إبراهيم.
وحددّ المرسوم 122 الصادر عام 2011 المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة خاصة لـ"وزارة التعليم العالي" بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية، مع العلم أنه تم إلغاؤه بموجب المرسوم 7.
وكانت مدة المنحة المجانية المقدمة من الجامعات الخاصة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية أو المعهد، قبل أن يضاف إليها عام دراسي واحد بموجب المرسوم الجديد رقم 7.
وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات.
وصدر في 2001 المرسوم التشريعي رقم 36، والذي سمح بإحداث الجامعات الخاصة إلى جانب الجامعات الحكومية، ووصل عددها اليوم إلى 23 جامعة خاصة موزعة في مختلف المحافظات، ويوجد 7 جامعات حكومية سورية.
ويشترط لقبول الطالب بمنح الجامعات الخاصة، ألا يقل معدله عن 50% في الشهادة الثانوية، ويتم اختيار لغة أجنبية واحدة، مع طي درجة مادة الديانة، بحيث يحسب مجموع الدرجات من 2,400 درجة للفرع العلمي و2,200 درجة للأدبي.
وتصل نسبة المقبولين في منح الجامعات الخاصة إلى نحو 5% من عدد الطلاب والطالبات المستجدين المسجلين سنوياً فيها، ويشترط أن يكون المتقدم للمفاضلة حاملاً الجنسية السورية أو من في حكمه.
ويأتي صدور المرسوم الجديد بالتزامن مع استمرار تعليق المدارس والجامعات الحكومية والخاصة كافة، بدءاً من 14 آذار الماضي ولغاية 2 أيار المقبل، احترازاً من انتشار فيروس كورونا.