ومنح المرسوم معاوني المفتشين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (10)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي :
المادة 1- تعدل المادة /28/ من القانون رقم /24/ لعام /1981/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام /1995/ لتصبح على النحو الآتي:
أ) يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
ب) لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة.
ج) يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة عشرين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
د) يعد تعويض التفتيش جزءاً متمماً للأجر ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أيا كانت صفتها أو تسميتها.
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-12-1443 هجري الموافق لـ 18-7-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد