وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب وأصبح قانوناً، وذلك بعدما تم إجراء مداولة عامة على المشروع وتقرير لجنة الأمن الوطني حوله ومناقشة مواده.
ووفقاً للمشروع، يعفى العرب والأجانب الموجودون على الأراضي السورية من حمل جواز السفر في حالات محددة، منها أن “يكون الشخص حاملاً لجواز سفر منتهي الصلاحية ولا يوجد تمثيل دبلوماسي لبلده في سورية”، أو “من تأخر صدور جواز سفره أو تم رفض تجديده من قبل سفارة بلاده”، أو أن يكون “حامل بطاقة لجوء في سورية ولا يحمل جواز سفر أو لديه جواز منتهي الصلاحية تعذر تجديده”.
وأوضح وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أمام المجلس أن إعداد مشروع القانون المذكور يأتي انطلاقاً من أهمية وضوح النصوص القانونية ودقة صياغتها وتحديد مقاصدها بما لا يترك مجالاً للتأويل والاجتهاد من خلال إعادة النظر في المواد المتضمنة إمكانية الاستثناء من أحكام القوانين، مؤكداً أنه تم وفقاً للمشروع تحديد الحالات والفئات المستثناة من أحكام القانون النافذ بدقة وبما يلبي اعتبارات المصلحة العامة.
وبعد نقاش مستفيض خلال المداولة العامة على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 62 لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية وتقرير لجنة الموضوع حوله وافق المجلس بالأكثرية على إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية”، و”الزراعة والموارد المائية”، لإعادة دراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.