ينص المرسوم في مادته الأولى على منح وزير التربية والتعليم صلاحية الترخيص، بينما توضح المادة الثانية أن هذه المؤسسات تُعامل وفق الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية، استناداً إلى المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
أكدت المادة الثالثة أن المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة المشمولة بهذا المرسوم تخضع في كل ما لم يرد فيه نص إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته، بما يضمن توافقها مع القوانين السورية المرعية.
تضمنت المادة الرابعة فرض رسم مالي قدره مليونا ليرة سورية عن كل طالب مسجل في المدارس المرخصة، تُحوَّل لصالح حساب مصرفي باسم وزارة التربية والتعليم. وأوضحت أن هذه الأموال ستُخصص لترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، على أن يتم التصرف بها من قبل وزير التربية والتعليم.
أناطت المادة الخامسة بوزير التربية والتعليم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، فيما كلفت المادة السادسة الوزارة بإعداد مشروع القانون اللازم لتكريس هذه الإجراءات. أما المادة السابعة، فقد نصت على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.