وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (27)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1441 هجري الموافق 27-11-2019.
يصدر ما يلي..
المادة(1)
يقصد بالكلمات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها..
الوزارة.. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة(2)
تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويحدث قسم مستقل لها في الموازنة العامة للدولة وتحل هذه الوزارة محل وزارة التعليم العالي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة(3)
تهدف الوزارة الى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
المادة(4)
تتولى الوزارة المهام الآتية..
1- اقتراح السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسسات التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة والاشراف على تنفيذها.
2- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في نطاق موءسسات التعليم العالي والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى ومتابعة تنفيذها.
3- الاشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة أو المرتبطة بالوزارة.
4- اقتراح مشاريع القوانين والانظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة.
5- تطوير العمل المؤسساتي والاداري لمؤسسات التعليم العالي.
6- اقتراح إحداث مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.
7- تأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية.
8- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب ودعم وتشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.
9- تمكين اللغة العربية والعمل على تطوير مفرداتها لتفي بمطالب العلوم والفنون بما يلبي حاجة العصر.
10- تشجيع الاستثمار في البحث العلمي.
11- توثيق التعاون العلمي والتقني والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية والمؤسسات العربية والاجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
12- بناء القدرات العلمية الوطنية وبخاصة عن طريق الإيفاد وفق أحكام قانون البعثات العلمية.
13- المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وتطوير معايير الجودة والاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14- تطوير برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث التخصصية ومراكز الدراسات العلمية المرتبطة بالوزارة.
15- وضع معايير وأسس الاعتماد اللازمة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.
16- المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية بالقطاع الصحي والالتزام بقواعد العمل الصحي المعتمدة في وزارة الصحة.
17- متابعة شؤون الطلاب السوريين الدارسين خارج الجمهورية العربية السورية.
18- تمثيل الجمهورية العربية السورية في الموءتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
19- تنظيم شؤون الطلاب الوافدين الى الجمهورية العربية السورية وفق اتفاقيات التعاون العلمي وبرامجها التنفيذية.
20- تطوير اختبارات القبول في المؤسسات التعليمية التابعة أو المرتبطة بالوزارة وقياس مخرجات هذه المؤسسات ودراستها بهدف تطوير مدى تحقيقها لأهدافها وتلبيتها لمتطلبات سوق العمل.
المادة (5)
1- الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى للوزارة والجهات التابعة أو المرتبطة بها في الشؤون التوجيهية وفي الاشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والانظمة النافذة وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة.
2- الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزارة مع مراعاة ما ورد في صكوك احداثها وهي..
1- مجلس التعليم العالي.
2- الجامعات الحكومية.
3- المجلس الاعلى للتعليم التقاني.
4- هيئة التميز والإبداع.
5- الهيئة العليا للبحث العلمي.
6- الهيئة العامة للتقانة الحيوية.
7- مجمع اللغة العربية.
8- المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية.
9- المعهد العالي لإدارة الأعمال.
10- المعهد الوطني للادارة العامة.
11- المعهد العالي لادارة المياه.
12- المشافي التعليمية.
13- الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي.
14- مركز القياس والتقويم في التعليم العالي.
15- المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الاسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته.
المادة( 6)
يعاون الوزير في اعمال الوزارة معاون وزير او اكثر وهم مسؤولون أمام الوزير من الناحيتين الادارية والفنية عن سير الاعمال.
المادة (7)
1- للوزير منح جوائز للمتفوقين والمتميزين بانتاجهم العلمي والنشاطات الاخرى ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية وتحدد أسس منح الجوائز وشروطها ومقدارها بقرار من مجلس التعليم العالي.
2- تعفى هذه الجوائز من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (8)
1- تتقاضى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها المحدث بها مراكز خدمة المواطن بدل خدمة عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز.
2- يحدد مقدار بدل الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية على ألا يتجاوز مقداره 150 ليرة سورية.
3- يوضع بدل الخدمة في حساب مستقل في احد المصارف العامة الذي يحدده آمر الصرف.
4- يصرف بدل الخدمة في الوجوه الأتية..
-نسبة 80 بالمئة على الاقل لتطوير البنية التحتية لمراكز الخدمة وصيانتها والمحافظة عليها.
-نسبة 20 بالمئة على الاكثر مكافآت للعاملين في المركز وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى المحددة في القوانين والانظمة النافذة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة للعامل في السنة الواحدة 100 بالمئة من أجره السنوي المقطوع.
5- تحدد النسب الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة واسس ومعايير وضوابط الصرف بقرار من الوزير.
المادة (9)
تحل عبارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزارة التعليم العالي كما تحل عبارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزير التعليم العالي اينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة (10)
يعد جميع العاملين الدائمين منقولين حكما مع شواغرهم الى الوزارة المحدثة بموجب احكام هذا القانون وباوضاعهم وفئاتهم واجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم الموءهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون باوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة (11)
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الوزارة القوانين والانظمة النافذة على الجهات العامة ذات الطابع الاداري وتطبق على العاملين فيها احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ.
المادة (12)
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966.
المادة (13)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-4-1441 هجري الموافق لـ 3-12- 2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد