وأضاف منصور لصحيفة "الوطن"، أن وزير النقل أصدر قراراً خاصاً بترخيص شركات الطيران، بهدف تسهيل عمل الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص، وضمان عدم الاتجار بشهادة المشغل الجوي.
وسبق أن أصدر وزير النقل علي حمود القرار رقم 446 في 2018، وكان من أبرز ما اشترطه:
ألا يقل رأسمال الشركة عن 500 مليون ليرة سورية دون ثمن الطائرات.
يجب أن تكون الطائرة التي ينوي المستثمر تشغيلها مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء.
يجب أن يكون مقر الأعمال الرئيسي للمستثمر في سورية، وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري.
يجب ألا يزيد عمر الطائرة عن 20 سنة لطائرة نقل الركاب، و25 سنة لطائرة الشحن وذلك بدءاً من تاريخ الصنع.
لا يجوز أن يقل الوزن الأعظمي لأي طائرة عند الإقلاع عن 5,700 كغ، وأن لا يقل عدد مقاعدها عن 20 مقعداً، أما طائرة التكسي الجوي فتكون 19 مقعداً.
لا يقل أسطول الطيران عن 3 طائرات لشركات نقل الركاب، ولا يقل عن طائرتين لشركات الشحن ونقل البضائع، وثلاث طائرات لشركات نقل الركاب والبضائع والشحن، ولا يقل عن طائرتين لشركة التاكسي الجوي.
اشترط القرار أن يدفع طالب الترخيص 5 ملايين ليرة للحصول على الموافقة الأولية، وهذا المبلغ لا يعاد إليه ويتقدم بطلب رسمي وشهادة تسجيل تاجر أو شركة تجارية وسند ملكية للمقر الرئيس للشركة، وأن يتقدم بخطة عمل للشركة لمدة 3 سنوات وكذلك دراسة للجدوى الاقتصادية.
دفع مبلغ 10 ملايين ليرة تدفع مرة واحدة كبدل لدراسة الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص، وبعد استكمال جميع المتطلبات تعلم المؤسسة صاحب الطلب بتسديد 50 مليون ليرة كبدل مالي لإصدار شهادة مستثمر جوي، ويتم تجديدها سنوياً مقابل 25 مليون ليرة.
الموافقة الأولية لا تعتبر إذناً لمباشرة التشغيل ما لم يقترن ذلك بالحصول على الترخيص.
أوجب القرار المستثمر بتقديم كفالة مصرفية سنوية بقيمة 50 مليون ليرة تجدد سنوياً، مشترطاً وجود غطاء تأمين وفقاً لمعاهدة مونتريال لعام 1999 لطائرات نقل الركاب والبضائع والشحن، وكذلك غطاء تأميني للطرف الثالث الموجود على الأرض.
ويعد ترخيص الطيران خاص بالمشغل المرخص له ولا يجوز التنازل عنه للغير أو إدخال شركاء جدد ثانويين أو رئيسيين، أو تغيير شكله القانوني أو الاسم التجاري إلا بموافقة المؤسسة.
وعند قبول المؤسسة التنازل عن ترخيص الطيران للغير يستوفى من المشغّل 50 مليون ليرة كبدل تنازلي، كما يستوفى 10 ملايين ليرة كبدل مالي مقابل الموافقة على إدخال كل شريك جديد ثانوي أو رئيسي، أو عند تغيير الشكل القانوني أو الاسم التجاري.
ويشترط على مؤسسة الطيران المدني إنذار المشغل خلال شهر ميلادي كحد أقصى قبل تعليق ترخيص الطيران، بناء على اقتراح معلل ولأسباب موجبة، ولا يتم رفع التعليق إلا بعد انتفاء الأسباب، كما تنذره خلال شهر أيضاً قبل إلغاء الترخيص.
ويلغى ترخيص الطيران بحال عدم تسديد البدلات أو الرسوم المحددة، وعند عدم التقيد بأحكام أنظمة الطيران المدني السوري، وبحال لم يبدأ التشغيل خلال سنة من منحه الترخيص، أو عند التوقف عن التشغيل 6 أشهر متتالية، وفي حال استمرار المخالفة وتجاوزها المدة المحددة في الإنذار.
وتعمل شركة طيران خاصة واحدة حالياً في سورية هي "أجنحة الشام للطيران" التي انطلقت 2007، إلى جانب شركة حكومية هي مؤسسة الخطوط الجوية السورية "السورية للطيران"، المؤسسَة منذ 1946.