ويتوجب على هذه الشركات دعوة هيئاتها العامة لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وفق المدة المحددة بالقانون رقم 36 تاريخ 21-12-2021، وتفويض أحد الشركاء بالقيام بإجراءات توفيق أوضاع الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع أحكام القانون.
وأوضح زين صافي مدير مديرية الشركات في الوزارة لسانا أنه بنهاية هذا العام ينتهي نفاذ المرسوم التشريعي وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
وبين صافي أنه عند انتهاء المدة المحددة للمرسوم يطالب القانون وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات لعام 2011 أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بحل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم، وبالتالي تحتاج الشركة إلى التأسيس من جديد في حال كانت تريد متابعة أعمالها بسبب شطب سجلها التجاري.
ولفت صافي إلى أنه يتوجب على الشركة دفع غرامة عن كل عام لم يتم فيها عقد اجتماع لهيئتها العامة، وتستحق الغرامة حتى لو تم حل الشركة بقيم مختلفة من الشركات محدودة المسؤولية والتي غرامتها 50 ألف ليرة سورية عن كل عام، أما الشركات المساهمة فغرامتها 100 ألف ليرة سورية.
ويقضي القانون رقم 36 بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع أحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.