ونصّ المرسوم على تحديد العطل التي يُستفيد منها العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وتعديلاته. وشملت القائمة أعياداً دينية ووطنية، من بينها: عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد رأس السنة الهجرية، عيد الميلاد، عيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، عيد الجلاء، عيد العمال.
وضمت الأعياد أيضاً، عيد التحرير الذي ادى لسقوط نظام الأسد في ال8 من ديسمبر\كانون الأول، وعيد الثورة السورية في ال18 من مارس\أذار من كل عام.
وأشار المرسوم إلى أن الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها الاستمرار في العمل خلال الأعياد يمكن أن تُستثنى من الالتزام بها وفق المادة (2) منه، مع السماح بتحديد تواريخ بعض الأعياد الدينية المتغيرة لاحقاً ببلاغات رسمية.