وأوضحت الوزارة ضمن تعميمها الموجّه إلى جميع مديرياتها في المحافظات، أن إعفاء المقترضين من مصارف التمويل الأصغر، من رسوم معاملات رهن المركبات أو رفع الرهن عنها، يأتي في ضوء تسهيلات منح القروض وفق القانون 8.
وصدر مؤخراً القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروض تشغيلية بقيمة تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.
وحدد القانون رأسمال مصارف التمويل الأصغر بـ5 مليارات ليرة بدل 250 مليون ليرة كما هو معمول به حالياً، وأعفى المصارف من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، مع تخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء إلى 10%.
وألزم القانون المذكور مؤسسات التمويل الصغير القائمة حالياً والبالغ عددها مؤسستين فقط، والمصرف الوحيد وهو "مصرف الإبداع للتمويل الصغير" بتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع أحكامه، أي رفع رأس المال والتحوّل إلى مصارف للتمويل الأصغر.
ويوفّر التمويل الصغير الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون لضمانات تؤهلهم الحصول على قروض مصرفية، حيث إن المؤسسة لا تتطلب الوثائق التي تطلبها البنوك الرسمية الأخرى.