وزارة الداخلية السورية تصدر القرار رقم (951) الخاص بإجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.
وقد نص القرار في مادته الأولى، بوجوب كل من أجر عقار على تسجيل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة، أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار.
كما كلف القرار في مادته الثانية الوحدة الإدارية المختصة ومراكز خدمة المواطن المخولة، بتسجيل عقود الإيجار إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر.
كما أوجب القرار الوحدة إرسال صورتين عن عقد الإيجار المسجل لديها، مرفقتين بصورة عن إحدى وثائق إثبات الشخصية المبرزة لتسجيل العقد، والمنصوص عنها في التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار "رقم 20" لعام 2015، خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل العقد لديها.
مع وجوب مراجعة الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار فور إبرام العقد، لتنظيم استمارة إعلام على نسختين، وذلك لكل من أتاح للغير إشغال عقاره، وكذلك من شغل هذا العقار سواء للسكن.
أو لمزاولة مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها، على سبيل العارية، أو الاستثمار، أو شركة محاصة، أو أية صفة أخرى باستثناء العلاقة الإيجارية المحددة في المادة الأولى.
وتتولى الوحدة الشرطية المختصة تدقيق وضع شاغل العقار، وفي حال تبين أنه ملاحق جزائيًا، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية.
كما تكلف الوحدات الشرطية بتلقي الإخبارات الواردة إليها بوجود شخص في عقار ليس له صفة قانونية في الإشغال.
وعندها تذهب الوحدة الشرطية إلى موقع العقار المذكور وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم، واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، منها استدعاء المالك أو المؤجر للوقوف على مستند الإشغال.
وتنظم الوحدة الشرطية الضبط بتكليف الشاغل بتصحيح وضعه القانوني، أو الإخلاء خلال مدة 30 يومًا.
يذكر أنه تطبق على مخالف القرار أحكام “المادة 756” من قانون العقوبات، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القر
المصدر: تلفزيون الخبر